للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثامن]

جامع الدعوى في الكراء وفي نقده وتأخيره

وزيادة الحمل ونقصه وما أشبه.

والقضاء أن العرف في الأكرية وغيرها كالشرط.

[الفصل ١ - اختلاف المتكاريين في نقد الكراء بعد بلوغ الغاية]

قال مالك: وإذا قال المكتري دفعت الكراء، وأكذبه الجمال، وقد بلغا الغاية فللقول قول الجمال مع يمينه إذا كانت الحمولة بيده أو بعد أن أسلمها بيوم أو يومين وما قرب، وعلى المكتري البينة؛ لأن الكراء مخلد في ذمته فعليه البينة بزواله منها، وكذلك الحلج إن قام المكري بقرب بلوغهم ما لم يبعد فيصدق مع يمينه وإن تطاول ذلك فكله فالمكتري مع يمينه.

م/ يريد لأن من شأن الأكرياء انتقاد أكريتهم ببلوغهم الغاية المكترى إليها أو بعد يوم أو يومين وما قرب من ذلك، فإذا بعد صاروا مدعين لغير العرف والمكتري مدع للعرف فكان القول قوله، إلا أن يكون المكري لم يسلم المتاع إلى ربه فيكون القول قول المكري مع يمينه.

وكذلك إذا اختلفا في ثمن الحمولة ولم يدفعها المكري لوجب أن يكون القول قوله إن أتى بما يشبه، وإن كان قد قبضت منه المنافع؛ لأن المحول في يده كالرهن فأشبه الخياط

<<  <  ج: ص:  >  >>