للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث]

في قسمة الشفعة بين الورثة والشركاء

ومن أولى بذلك

[فصل ١ - الشفعة تقسم بين الورثة على قدر أنصابهم لا على عددهم]

قال مالك: والقضاء أن الشفعة إذا وجبت للشركاء قسمت بينهم على قدر أنصبائهم لا على قدر عددهم.

قال ابن القاسم: وقاله علي بن أبي طالب.

وقال أشهب في المجموعة: لأن الشفعة إنما وجبت بشركتهم لا بعددهم فيجب تفاضلهم فيها بتفاضل الشركة.

قال عبد الوهاب: ولأن الشفعة معنى هو مستفاد بالملك فوجب أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>