في من باع عبدًا بعبد أو بعرض أو بما يكال أو يوزن ثم قام بعيب
[فصل ١ - من باع سلعة بسلعة ثم قام بعيب فله ردها ولا شيء عليه]
قال مالك: وإن ابتعت من رجل عبدًا بعبد، أو بعرض فأصبت به عيبًا فلك رده ولا شيء عليك فيما دخله عندك من نقص خفيف أو حوالة سوق.
م: لأن ذلك لا يفيت الرد بالعيب لدخول الضرر على المبتاع بإلزامه سلعة معيبة لم يرض بها، ويفيت عوضها؛ لأنه أخرجه من يده على المعاوضة فقيمته عرض له ولم يدخل ظلم على واحد منهما.
قال مالك: فإذا رددت العبد بالعيب رجعت فيما دفعت من عبد أو عرض فتأخذه إلا أن يهلك عند مبتاعه منك أو يبيعه أو يتغير عنده في سوق أو بدن فلا يكون لك أخذه ولا أخذ ما باعه به وإنما لك قيمته يوم ابتاعه منك.
[فصل ٢ - من باع سلعة بما كال أو يوزن ثم قام بعيب]
قال: ولو كانت ابتعت العبد من طعام أو غيره فرددت العبد بالعيب وقد تلف الثمن الذي دفعت فيه فإنك ترجع بمثل ما دفعت من الكيل أو الوزن كالعين.