ومن المدونة قال مالك: ولا شيء على المبتاع فيما حدث بالعبد من عيب بسبب عيب التدليس، وأما ما حدث به من غير سبب عيب التدليس فلا يرد إلا مع ما نقصه ذلك، أو يحبسه ويرجع بعيب التدليس كما فسرناه.
[فصل ٣ - من باع جارية ودلس بحملها فماتت منه
ولم يعلم به المبتاع]
قال في باب بعد هذا: ومن باع جارية حاملاً، ودلس بحملها فماتت منه، ولم يعلم به المبتاع فله الرجوع بالثمن، ولو علم فلم يردها حتى ماتت منه كانت من المبناع.
ابن المواز: قال أشهب: ولا رجوع له بثمن ولا قيمة عيب.
قال في المدونة: إلا أن يبادر في الطلب ولم يفرط لقرب ذلك، أو لم يعلم إلا عندما ضربها الطلق، فطلب الرد فلم يصل إليه أو إلى السلطان حتى ماتت فهي من البائع. وكذلك لو مضى بعد علمه وقت [يعلم] في مثله ما يرد ولكن لا يعد فيه راضيًا لقربه كاليوم ونحوه، ويحلف بالله أنه لم يكن منه رضى ولا كان إلا على القيام؛ وإن لم يدلس له البائع فإنما له الرجوع بما بين الصحة والداء.