قال أبو بكر: اعلم أن أصل الفرائض معرفة الحجب وحفظه, فيجب إيعابه وحفظه.
[الفصل ١ - أنواع الحجب]
والحجب على وجهين: حجب إسقاط, وحجب نقص.
فأما حجب النقص فإن الولد وولد الابن واحدهم وجماعتهم ذكورهم وإناثهم يحجبون الزوج عن النصف فيردونه إلى الربع, والزوجة عن الربع فيردونها إلى الثمن, والأب والجد عن جميع المال فيردونهما إلى السدس إلا أن الأب والجد يرث كل واحد منهما إذا انفرد مع البنات أو بنات الابن ما فضل وإن كان أكثر من السدس, ويحجبون الأم عن الثلث إلى السدس.
وكذلك الأخوة والأخوات من أي وجه كانت الأخوة إذا كانوا اثنين فصاعدا يحجبونها من الثلث إلى السدس, وإن لم يكن لها ولد في قول الجماعة إلا ابن عباس فإنه لا يحجبها بدون الثلاثة, ولا يحجبها بنو الأخوة إجماعا.
والبنت تحجب بنت الابن إذا لم يكن معها ابن ابن فتردها من النصف إلى