للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الباب الرابع] في صدقة البكر وذات الزوج]

قال مالك: وإذا تزوجت الجارية البكر ولم تدخل بيتها فلا تجوز صدقتها ولا عتقها في ثلث ولا غيره حتى تدخل بيتها وتكون رشيدة فذلك لها حينئذ، ويكون في ثلثها، وليس بعد الدخول حد مؤقت يجوز صنيعها إليه وإنما حدها الدخول إذا كانت مصلحة.

قال محمد بن المواز: قال ابن عبد الحكم: في البكر البالغ- عليها ولي- لا يجوز كل ما تصنع في مالها، وإن لم يول عليها فجائز ما صنعت من بيع وشراء، فأما عتق أو صدقة أو عطية فلا، وكذلك قال أبو زيد والحارث، وسحنون يجوز صنيعها كله ما لم تول بولاية ولي.

ومن المدونة قال ربيعة: كل امرأة أعطت وهي في سترها فلها الخيار بعد أن يبرز وجهها بين رد ما أعطت أو الرضى به فينفذ.

ومن العتبية روى أشهب عن مالك: في البكر تتصدق على أبويها، ثم تتزوج ويدخل بها زوجها فتقوم في ذلك، فذلك رد ولها أخذه،

<<  <  ج: ص:  >  >>