[[الباب السابع] في بقية القول فيما يفيت هبة الثواب ويوجب قيمتها]
[(١) فصل: فيما يعد فوتًا، وفيما لا يعد فوتًا]
وفوات الهبة عند الموهوب يوجب عليه قيمتها. والفوت فيها وهي عرض أو حيوان خروجها من يده، والهلاك وحدوث العيوب وتغير الأبدان فوت، وليس حوالة الأسواق فوتًا، وقيل: إنه فوت.
ابن القاسم: وولادة الأمة عند الموهوب فوت؛ لأنه نقص، وزوال بياض كان بعينها أو صمم بها فوت؛ لأنه نماء.
والهدم والبناء في الدار فوت، والغرس في الأرض فوت يوجب القيمة، وليس له أن يقول: أنا أقلع بنياتي أو شجري وأردها، والبيع الحرام مثله، وإحالتها عن حالها رضى بالثواب.
محمد: وله ردها عند أشهب؛ لأنها زيادة.
وقال ابن القاسم: ليس له ذلك؛ لأنه قد لزمته قيمتها.
محمد: وبه أقول؛ لأنه لما وجبت له الزيادة فقال: أنا أرضى بترك الزيادة