وأرد كان كبائع ما وجب له على ما أحب المشتري أو كره، وقاله ابن عبد الحكم.
وقال ابن وهب: قال مالك: والحرث في الأرض فوت يوجب القيمة.
وإن وهبه ثوبًا فصبغه أو قطعه قميصًا ولم يخطه فذلك فوت، وإن وهبه عبدًا فأعتقه أو كاتبه أو دبره أو وهبه أو تصدق به، فإن كان مليًا جاز ذلك كله ولزمته القيمة، وإن لم يكن له مال مُنع من ذلك كما يُمنع صاحب البيع.
ولو وهبه بدنه فقلدها أو أشعرها ولا مال له فللواهب أخذها، ولو ابتاعها ففعل بها ذلك فإنها تُرد وتُحل قلائدها وتُباع على المشتري في الثمن.
قال محمد عن ابن القاسم وأشهب: إذا أعتق العبد أو قلد البدنة وأشعرها وهو عديم فللواهب رد ذلك إن لم يفت إلا أن يكون يوم فعل ذلك مليًا أو أيسر بعد ذلك فلا رد له.
قال في المدونة: وبيع الأمة فوت، وإن كانت دارًا فباعها ثم اشتراها فذلك