فيمن باع مرابحة بعد الغلة والولادة أو حوالة السوق ولم يبين
[الفصل ١ - قيمن ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة ولم يبين]
قال ابن القاسم: ومن ابتاع حوانيت أو دورًا أو حوائط أو رقيقًا أو حيوانًا أو غنمًا فاغتلها أو حلب الغنم، فليس عليه أن يبين ذلك في المرابحة؛ لأن الغلة بالضمان إلا أن يطول الزمان أو تحول الأسواق، فليبين ذلك، ولا يكاد يطول الزمان إلا حالت الأسواق، ولا يثبت الحيوان على حال، وأما إن جز صوف الغنم فليبينه، كان عليها يوم الشراء أم لا؛ لأنه إن كان يومئذٍ تامًا فقد صار له حصة من الثمن، فهذا نقصان من الغنم، وإن لم يكن تامًا فلم ينبت إلا بعد مدة تتغير فيها الأسواق.
قال سحنون في كتاب ابنه: فإن جز الصوف ولم يبين فإن طرح البائع عنه حصة الصوف وربحه ولم تفت لزمته وإلا فليرد أو يحبس، فإن فاتت ولم يحطه البائع ذلك ولم يرض المبتاع بالثمن الأول فعليه قيمتها ما لم تجاوزه، فلا يزاد أو ينقص عن الثمن بعد أن يطرح منه حصة الصوف وربحه فلا ينقص وقد ذكر نحوه ابن عبدوس.
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن توالدت الغنم لم يبع مرابحة حتى يبين وإن باعها بأولادها؛ لأن حوالة الأسواق عند مالك فوت، فهذا أشد من ذلك. ولو ولدت الأمة عنده لم يبع الأم مرابحة ويحبس الولد إلا أن يبين ويكون الولد في حد التفرقة.