للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[باب -٢٤] جامع القول في الصلاة والتزويق والمصحف والحجر يكون في القبلة]

فصل -٣١ - : [في من انصرف من صلاته لحدث أو رعاف ظن أنه أصابه]

قال مالك رحمه الله: ومن انصرف من صلاته لحدث أو رعاف ظن أنه أصابه، ثم تبين له أنه لا شيء به، ابتدأ الصلاة، ولو كان إمامًا أفسد على من خلفه.

قال ابن القاسم: ومن قول مالك: إن الإمام إذا قطع/ صلاته عامدًا أفسد على من خلفه.

قال سحنون في الذي انصرف من صلاته لرعاف ظن أنه أصابه: معناه إذا كان يستطيع أن يعلم ما خرج منه في المحراب؛ لأنه خرج على غير يقين، ولو كان في ظلمة أو وقت لا يعرف الدم من الماء لابتدأ هو الصلاة وحده وصلاة القوم تامة.

قال مالك: ومن أحدث بعد التشهد وقبل السلام أعاد الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>