للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث] في القضاء في غلة ما استحق من يد مشتر

أو وارث أو موهوب أو غاصب

[(١) فصل: في معنى الخراج بالضمان]

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((الخراج بالضمان) ومعنى ذلك: أن المشتري للشيء- الذي اغتله- لو هلك في يده، كان منه، وذهب الثمن الذي نقده فيه؛ فالغلة له بضمانه، ولا غلة لموهوب وهبه غاصب في عدم الغاصب؛ إذ لم يضمن ثمنًا نقده، ولا ضمنه من وهبه، وإنما تجب الغلة بضمان الشراء لا بضمان الغصب.

[(٢) فصل: في غلة ما استحق من يد مشتر أو وارث أو موهوب]

قال ابن القاسم: ومن ابتاع دارًا أو عبيدًا من غاصب ولم يعلم، فاستغلهم زمانًا، ثم استحقوا، فالغلة للمبتاع بضمانه، وكذلك إذا ورثهم عن أبيه ولم يدر بما كانوا لأبيه، فاستغلهم، ثم استحقوا فالغلة للوارث، ولو وهب ذلك لأبيه رجل فإن علم أن الواهب لأبيه هو غصب هذه الأشياء من المستحق أو من رجل هذا المستحق وارثه، فغلة ما مضى للمستحق، فإن جهل أمر الواهب أغاصب هو أم لا؟ فهو على الشراء حتى يعلم أنه غاصب، ومن غصب دارًا أو عبيدًا فوهبهم لرجل فاغتلهم وأخذ كراءهم، ثم قام مستحق، فإن كان الموهوب له عالمًا بالغصب، فللمستحق الرجوع بالغلة على أيهما شاء، وإن لم يعلم بالغصب، فللمستحق أن يرجع أولاً بالغلة على الغاصب، فإن كان عديمًا رجع بها على الموهوب، وكذلك من غصب ثوبًا أو طعامًا فوهبه لرجل فأكله ولبس الثوب حتى أبلاه أو كانت دابة فباعها وأكل ثمنها ثم استحقت هذه الأشياء بعد فواتها

<<  <  ج: ص:  >  >>