وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً
[كتاب الحمالة]
[الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئُ الحميل.
[(١) فصل: في الأدلة على جواز الحمالة, وفي الحمالة المطلقة,
وفي اختلاف الطالب على نوع الحمالة.
المسألة الأولى: في الأدلة على جواز الحمالة]
الأصلُ في جواز الحمالة قوله تعالى:{وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}[يوسف:٧٢] فهذه حمالةُ المال. وقال تعالى في قصة يعقوب - عليه السلام -: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَاتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ}[يوسف:٦٦] فهذا ضمانٌ بعينه. وقد قال صلى الله عليه وسلم:«الزعيم ُغارمٌ» ,