للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني]

في السلم في حائط بعينه أو نسل حيوان بعينها

أو في لبنها أو صوفها

[فصل ١ - في النهي عن بيع الثمار حتى تزهي وعن بيع الغرر والأجنة]

(ونهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى تزهي وعن بيع الحب حتى يبيض)، قال مالك: وذلك إن ييبس وينقطع عنه شربه الماء حتى لا ينفعه الشرب (ونهى -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر) (وعن بيع الأجنة).

[فصل ٢ - في النهي عن بيع حائط بعينه قبل زهوه

ومتى يجوز السلم فيه أو بيعه]

قال مالك: ولا يجوز السلم في حائط بعينه قبل زهوه بحال وهو طلع أو بلح

<<  <  ج: ص:  >  >>