للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث]

في احتكار الطعام وغيره وهل يخرج من أيدي أهله في الغلاء

[الفصل ١ - في الاحتكار وفيم يكون وعلى من يكون ومتى ينهي عنه وبم

يحكم الإمام على المحتكر؟]

روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن احتكار الطعام) وفي حديث آخر (لا يحتكر الأخاطي) وذلك للمصلحة والله أعلم.

وقال عمر رضي الله عنه (لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله)، فأباح ذلك عمر رضي الله عنه للجالب، وقال مالك: وكذلك الزارع.

<<  <  ج: ص:  >  >>