في جناية المدبر، والجناية عليه، والقضاء في المدبر يجني أو يستهلك مالاً
أن ذلك في خدمته إذ هي التي يملك السيد منه يومئذ، إلا أنه إن كان
للمدبر مال دفع في جنايته، إلا أن يكون مديانًا فغرماؤه أحق بماله
والجناية في خدمته
[٢٨ - فصل: في جناية المدبر على جماعة]
قال مالك: وإذا جنى المدبر على جماعة أُسلم إليهم فتحاصوا في خدمته، ولو جرح واحدًا فأسلم إليه خدمته ثم جرح آخر تحاص مع الأول في الخدمة هذا بجنايته والأول بما بقي له.
[٢٩ - فصل: في جناية المدبر أو استهلاكه مالاً ولا مال له]
قال مالك وعبد العزيز: إذا جنى المدبر ولا مال له، خيّر سيده بين أن يفدي خدمته بجميع ما جنى، أو استهلك، ولا يتبعه بشيء، وإما أسلم خدمته، فاختدمه المجني عليه فيما يجب له بسبب جنايته، فإن تم قصاصها