[الباب السابع] شرح مسألة حملاء وبيان حسابها.
قال غير ابن القاسم: وإذا كان لرجل ستمئة درهم على ستة
رجال, على أن بعضهم حميل عن بعض بجميع المال,
أو على أن كل واحد منهم حميل بجميع المال - قال عن أصحابه, أو لم يقل -
أو قال: على أن كل واحد منهم حميل عن واحد, أو اثنين, أو ثلاثة
منهم, أو أكثر أو عن جميعهم إلا أنه قال بجميع المال,
قال في ذلك ولا براءة له إلا بأدائها, أو لم يقل.
فإن قال مع ذلك: أيكم شئت أخذت بحقي, فله أخذ أحدهم بالجميع,
كان لو يذكر أيكم شئت أخذت بحقي, فغنه إن لقيهم مياسير أخذ كل
واحد بمئة, ولم يكن له أن يأخذ بعضهم ببعض؛ لأن الحميل لا يؤخذ بالحق
عند حضور الغريم وملئه, وإنما يؤخذ إذا كان الغريم عديماً أو غائباً, أو
مُلداً ظالماً. فأما إن لقي أحدهم فأخذه بستمئة, ثم إن لقي هذا الغارم
للستمئة أحد أصحابه أخذه بمئة أداها عنه, وبنصف الأربعمئة التي أداها عن
الباقين؛ لأنه حميل معه بهم فذلك ثلاثمئة, ثم إن لقي أحدهما أحد الأربعة