للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب [التاسع عشر]

فيمن قذف مرتداً، أو ملاعنة، أو ولدها

[٦٠ - فصل: فيمن قذف مرتدا]

قال ابن القاسم: ومن قذف رجلا، ثم ارتد المقذوف، أو قذفه وهو مرتد؛ لم يحد قاذفه، ولو رجع إلى الإسلام؛ لم يحد له، كمن قذف رجلا بالزنى فلم يحد له حتى زنى المقذوف؛ فلا يحد قاذفه.

ومن قذف رجلا ثم ارتد القاذف أو قذفه وهو مرتد؛ فإنه يحد، أقام على ردته، أو راجع الإسلام.

[٦١ - فصل: فيمن قذف ملاعنة أو ولدها]

ومن قذف ملاعنة التعنت بولد أو بغير ولد؛ حُد.

ومن قال لولد الملاعنة: لست لأبيك، فإن كان في مشاتمة، حد، وإن كان على وجه الخبر لم يحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>