للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب السلم الثالث]

[الباب الأول]

ما يحل ويحرم من الإقالة والشركة

والتولية في الطعام والعروض وغيره

[الفصل ١ - في التصرف في الطعام

قبل قبضه بالإقالة والشركة والتولية]

وروي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شركة أو إقالة أو تولية».

م لأن ذلك كله معروف صنعه فرخص له فيه.

قال ابن حبيب: والإقالة والتولية بالشركة في الطعام مستخرجة برخصة النبي -صلى الله عليه وسلم- من نهيه عن بيعه قبل قبضه، كما أخرج بيع العرية من نهيه عن بيع التمر قبل بدو صلاحه والحوالة من نهيه عن بيع الدين بالدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>