للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السابع] في المتصالحين على الإقرار والإنكار،

يستحق ما بيد أحدهما.

[(١) فصل فيمن ادعى شيئًا بيد رجل ثم اصطلحا على

الإقرار على عرض فاستحق]

قال ابن القاسم: ومن ادعى شيئًا بيد رجل ثم اصطلحا على الإقرار على عرض، فاستحق ما أخذ المدعي، فليرجع على صاحبه فيأخذ منه ما أقر له به إن لم يفت فإن فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان، رجع بقيمته، حكمه حكم البيع سواء.

قال أشهب في المجموعة: وإن استحق ما بيد المدعى عليه بالبينة والحكم، فليرجع على المدعي بما دفع إليه.

وقال الطحاوي في كتابه: لا يرجع عليه بشيء؛ لأنه أقر أنه للمدعي وأن ما أخذ منه ظلم، وذكر أن هذا قول أهل المدينة وابن أبي ليلى ومن قال بقولهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>