فيمن ابتاع جارية معيبة واطلع على عيب فرضيه أو حدث العيب
عنده في بيع المرابحة
قال ابن القاسم: ومن ابتاع أمة بالبراءة من ذهاب ضرس أو عيب غيره، أو حدث بها ذلك عنده، فلا يبعها مساومة ولا مرابحة حتى يبينه، ولو ظهر على العيب بعد أن ابتاعها فرضيه أو حدث عنده لم يجز ذلك في المرابحة حتاي بين انه ابتاعها سليمة ثم رأى العيب فرضيه أو حدث عنده.
قال سحنون في كتاب ابنه، وإن باع ولم يبين العيب في ذلك كله، ولم تفت أو فاتت بحوالة سوق أو عيب خفيف لا يفيت الرد بالعيب، وإن كان ذلك في بيع المرابحة فوتًا فله إن شاء ردها أو أخذها بجميع الثمن، وإن فاتت بما يفوت به الرد بالعيب من عتق وشبهة، فإن حط عنه البائع حصة العيب وربحه فلا حجة له، وإن أبى فللبائع القيمة ما لم تنقص من الثمن بعد إلغاء قيمة العيب وربحه أو تزيد على ذلك.
م يريد أو تزيد على الثمن فلا يزاد ولا ينقص.
م وهذا إذا أخذه بحكم الكذب.
وقال ابن عبدوس: هذا مدلس بعيب، فإذا فات بعتق ونحوه رجع بقيمة العيب بما يقع لذلك من رأس المال وربحه، باع مساومة أو مرابحة، وليس هذا موضع قيمته.
قالا جميعًا: فأما إن ذكر العيب ولم يبين أنه اشتراها على الصحة، ثم رأى العيب فرضيه أو حدث العيب عنده فهي كمسألة الكذب، ويفيتها حوالة الأسواق، فإن لم تفت، فإما رضيها بالثمن كله وإلا رد إلا أن يحط البائع حصة العيب وربحه فلا رد له