للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع]

في بيع البرنامج وبيع الملامسة والمنابذة والغرر

] الفصل ١ - في بيع البرنامج وأصل جوازه وما ينبغي في صفته [

قال مالك: ما زال الناس يجيزون ببيع البرنامج, قال أبو جعفر الأبهري:

وأجازه جماعة من التابعين يكثر عددهم وله أصل يرجع للضرورة التي دعت غلى جواز بيعه, وهي ما يلحق الناس من نشره وطيه, وإذ قد يريد المبتاع الإضرار بربها فيأمره

<<  <  ج: ص:  >  >>