[الباب السابع عشر]
في العبد يقتل أو يقتل، والقسامة في ذلك
[٦٨ - فصل: في العبد يشهد على قتله رجل، أو يقول هو: دمي عند فلان الحر]
قال ابن القاسم: ومن أقام شاهداً أن فلانا قتل عبده عمداً أو خطأ حلف يميناً واحدة مع شاهده؛ لأنه مال، وغرم له القاتل قيمته.
قال ابن المواز: ولم يختلف في هذا ابن القاسم، وأشهب، ويضرب القاتل مئة ويحبس سنة.
قال محمد: واختلفنا إذا قال العبد: دمي عند فلان الحر:
فقال أشهب: يحلف خمسين يمينا ويبرأ ويضرب مئة، ويحبس سنة، فإن نكل حلف سيد العبد يمينا واحدة واستحق قيمة عبده [٢١٩/أ] مع ضرب مئة وسجن عام.
وحجته في ذلك: أنه ممن يوجب القسامة بين الأحرار، ولو أن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute