للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الخامس]

في شهادة الصبيان بعضهم على بعض

[الفصل ١ - ما تقبل فيه شهادة الصبيان وما يشترط في قبولها]

روى ابن وهب أن علي بن أبي طالب وعروة وعبد الله ولدى الزبير وشريحاً وغيرهم أجازوا شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح ما لم يفترقوا أو يخيبوا أو يختلفوا، ويؤخذ بأول قولهم.

قال أبو الزناد: وهي السنة، وبه أخذ عمر بن عبد العزيز. وقال مالك هو الأمر المجتمع عليه عندنا. قال: وما ذكر عن ابن عباس أنه قال: لا تجوز شهادة

<<  <  ج: ص:  >  >>