في بيع الطعام قبل قبضه وما يجوز فيه من مقاصة أو حوالة
[الفصل ١ - في بيع الطعام قبل قبضه]
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه» وهو في الموطأ، وقال في حديث آخر «حتى يقبضه» فلم يمنع من بيع القرض منه لخصوصيته للمبيع ودل بقوله حتى يستوفيه أن ذلك فيما يقبض بكيل أو وزن ونحوه.
قال الله سبحانه {الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ}[المطففين:٢].
وقال عز وجل {أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ}[هود: ٨٥]، وإنما النهي فيما يستوفى من كيل أو وزن أو عدد من الجزاف، إذا الجزاف بعد البيع داخل في ضمان المبتاع.