للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب التاسع]

في رأس المال يتعدى عليه أحد أو يوجد به عيب

أو يتأخر إلى أجل

[فصل ١ - في التعدي على رأس مال السلم]

قال ابن القاسم: وإن أسلمت إلى رجل عرضاً يغاب عليه في حنطة إلى أجل فأحرقه رجل في يديك قبل أن يقبضه المسلم إليه، فإن كان تركه وديعة في يدك بعد أن دفعته إليه فهو منه، ويتبع الجاني بقيمته والسلم ثابت، وكذلك إن كنت لم تدفعه إليه حتى أحرقه رجل بيدك وقامت بذلك بينة، وإن لم تقم هاهنا بينة كان منك، وانتقض السلم، قال أبو محمد: يعني ويحلف. فإن نكل عن اليمين خير الذي عليه السلم بين أن يغرمه قيمته ويثبت عليه السلم أو لا يغرمه ويفسخ السلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>