للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م ووجه قوله يجوز السلم في الأجل القريب والبعيد فلقوله عليه السلام «سلفوا في كيل معلوم إلى أجل معلوم» فعم الأجل.

[فصل ٢ - في اشتراط قبض المسلم فيه في بلد آخر]

ومن المدونة: قال مالك وأما إن اشترط قبضه في بلد آخر مسافته يومان أو ثلاثة فجائز لاختلاف سعريهما، فصار كبعيد الأجل في البلد الواحد إلا ما أجازه الناس من شراء ما في الأسواق من اللحم وغيره بصفة وسعر معلومين، وليسم ما يأخذ كلا يوم من وزن معلوم، ويشرع في الأخذ وإن تأخر الثمن فقد استخفوه.

قال ابن القاسم: ومن اشترى من رجل مئة إردب حنطة جيدة حاله بعبد فنقده وليس عند الرجل عام لم يجز، وقد قال مالك فيمن اشترى من رجل طعاماً أو حيواناً أو ثياباً مضمونة بغير عينها على أن يقبضها منه إلى يوم أو يومين أنه لا خير فيه إلا إلى أجل أبعد من هذا كما ذكرنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>