للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثامن]

جامع القول في البراءة

[فصل ١ - البيع بشرط البراءة لا يصح إلا في الرقيق وبيع الحاكم للغنائم

والميراث ومال المفلس]

قال مالك: ولا تنفع البراءة مما لا يعلم البائع في ميراث وغيره في من شيء السلع، والحيوان إلا في الرقيق وحده.

قال ابن القاسم: وهو الذي أخذ به من قول مالك وهو الذي قضى به عثمان على عبد الله بن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>