ومن المدونة قال مالك: وإذا أتى بائع الأمة أو العبد أو غير ذلك بعد تمام البيع، فتبرأ من عيب ذكره؛ فإن كان ظاهراً فذلك له والمبتاع مخير، وإن لم يكن ظاهراً لم تنفعه براءته,، ولا رد للمبيع.
ثم إن ظهر للمبتاع عيب قديم كان له الرد أو الرضى، ولو أقام البائع بينة أن ذلك العيب به مكن من ذلك ثم خير المبتاع في أخذها أو ردها.
ابن المواز قال أشهب: ولا تنفعه البينة إن لم يقبلها ويبرئه إلا أن يقفه السلطان على الرد، أو الإمساك. ... قال ابن المواز: وإذا لم يظهر العيب فأراد المشتري أن يرد بعد أن لم يكن قبل منه فليس ذلك له إلا أن يثبت البائع على إقراره، أو يظهر ذلك العيب أو يتحقق ببينة فيوقف فيكون له أن يرد أو يمسك.
م: قال بعض أصحابنا عن بعض شيوخه القرويين يريد محمد: ولو أقر له البيع أنه أبق عنده، وأنه دلس له بإباقه، ولم يقم على ذلك بينة، ولم يقبل منه المبتاع قوله فأبق بعد/ ذلك فمات في إباقه فليرجع المبتاع على البائع فيأخذ منه جميع الثمن؛ لأن من أقر على نفسه بشيء من أموال الناس أخذ به. قال: وكذلك فسر لي الشيخ أبو الحسن.