للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب [العاشر]

جامع في القذف وصنوف الشتم، وما فيه الحد من ذلك أو الأدب

قال الله سبحانه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} - وهن الحرائر العفائف- {ثُمَّ لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}، فناب ذكر النساء عن ذكر الرجال، وهذا من الحكم المسكوت عنه بحكم ما يشبهه من المذكور.

وقد "ضرب عمر رضي الله عنه الحد الذين شهدوا على المغيرة، إذ لم تتم شهادتهم، ثمانين ثمانين، وضرب في التعريض الحد أيضا".

ومن ذلك ما قال الله سبحانه من قول قوم شعيب لشعيب عليه السلام:

<<  <  ج: ص:  >  >>