{إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ}، وقال تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}.
قال مالك رحمه الله: فلا يجب الحد إلا في قذف بما فيه الحد، أو نفي، أو تعريض يرى أنه أريد به القذف.
فمن قال لرجل: يا لوطي، أو يا عامل عمل قوم لوط؛ فعليه حد الفرية. وإن قذفه ببهيمة أدب أدباً موجعاً ولم يحد؛ إذ لا يحد من أتى بهيمة.
وكل ما لا يقام فيه الحد فليس على من رمى رجلا بذلك، حد الفرية.
ومن قذف رجلا بالزنى؛ فعليه الحد، وليس له أن يحلف المقذوف أنه ليس بزان، وإن علم المقذوف من نفسه أنه قد زنى، فحلال له أن يحده.
ومن قال لرجل: يا مخنث، فرفعه إلى الإمام؛ حد، إلا أن يحلف أنه لم يرد به قذفا، فإن حلف، أدب، ولم يحد.
قال غيره: هذا إذا كان في كلامه، أو في عمله، أو بدنه، توضيع؛
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute