ومن قال لرجل: يا سارق، على وجه المشاتمة؛ نكل، وأما إن قال: سرقت متاعي، ولا بينة له، وكان الذي قال له ذلك من أهل التهم؛ فلا شيء عليه، وإما إن كان شهد عليه أنه سرق متاع فلان، حلف صاحب المتاع، واستحقه، ولم يقطع السارق بشهادة واحد. وإن لم يكن للسرقة طالب، مثل أن يقول: رأيته دخل داراً، فأخذ منها شيئا؛ فإن كان الشاهد عدلاً؛ لم يعاقب، وإلا عوقب، إلا أن يأتي بالمخرج من ذلك.
[٢٧ - فصل: في بعض الفاظ القذف]
ومن كتاب محمد: ومن قال لرجل: يا قرنان؛ جلد لزوجته إن طالبته؛ لأن القرنان عند الناس: زوج الفاعلة.
وقال ابن القاسم في غير كتاب ابن المواز: أنه يحد، ولم يذكر زوجه، ولم ير يحي بن عمر فيه الحد، وقال: يجلد عشرين سوطاً، وقد روي عن أشهب فيمن قال لرجل: يا مؤآجر، أنه يحد.