محمد: ومن قال لرجل: يا مؤآجر بارت إجارتك عليك، على وجه المشاتمة؛ فعليه الحد.
قال يحى بن عمر فيمن قال لامرأته: يا قحبة؛ فعليه الحد.
ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن قال له: يا مأبون: وهو رجل في كلامه تأنيث، يضرب الكبر، ويلعب في الأعراس، ويغني، ويتهم بما قيل له؛ فما يخرجه من الحد إلا أن يحق ذلك.
[٢٨ - فصل: فيمن قال: زنيت وأنت صغيرة أو نصرانية أو أمة]
ومن قال لأجنبية: زنيت وأنت صبية، أو زنيت وأنت نصرانية، أو قال ذلك لرجل؛ فعليه الحد؛ لأنه لا يخلو أن يكون قاذفا، أو معرضاً، وكذلك لو قال لهما: رأيتكما تزنيان في حال الصبا، أو في حال كفر تقدم، أو قذفهما بالزنى قذفا ثم أقام بينة أنهما زنيا في حال الصبا، أو في حال كفر تقدم منهما؛ لم ينفعه ذلك؛ ويحد؛ لأن هذا لا يقع عليه اسم زنى.
وأما من قال لعبد وأمة قد عتقا: زنيتما في حال رقكما، أو قال لهما: