[[الباب الأول: في القضاء في الودائع والأمانات، وما يوجب ضمانها أم لا؟]]
[(١) فصل: في عدم لزوم الإشهاد في رد الوديعة]
قال الله سبحانه:{فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ}، وأمر تعالى أن تؤدى الأمانات إلى إهلها، ولم يأمر بالإشهاد في ردها، كما أمرنا بالإشهاد في غير ذلك من: الدين والبيع ودفع أموال اليتامى إليهم، وإن كانت أموال اليتامى أمانة فإنما يدفع إلى غير الذي ائتمنه، فلذلك يشهد، وكذلك كل من دفع إلى غير من دفع إليه وائتمنه عليه، فعليه الإشهاد، وإلا لم يصدق في رده إذا أنكره المدفوع إليه.
[فرع: في تفريق الإمام مالك بين الوديعة والقراض والشيء المستأجر، وبين الرهن والعارية في دعوى الضياع]
قال إسماعيل القاضي في كتاب المبسوط: فرق مالك بين الوديعة