للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقراض والشيء المستأجر وبين الرهن والعارية في دعوى الضياع: فجعل القول قول المودع والمستأجر والمقارض؛ لأن عظم منفعة ذلك لربه، وجعل في الرهن والعارية القول قول ربه؛ لأن منفعة ذلك للمرتهن والمستعير، ونحوه ذكر أبو بكر الأبهري قال: إنما ينظر لمن المنفعة في المقبوض، فالقول قوله، والوديعة المنفعة لربها خاصةً، فصدق قابضها في ضياعها، وكذلك القراض والشيء المستأجر أكثر المنفعة فيهما لربها، فصدق قابضها في ضياعها، وأما الرهن والعارية، فالمنفعة لقابضهما، فلذلك لم يصدق في الضياع، والله أعلم.

[(٢) فصل: في ضمان المودع]

قال ابن القاسم: ولا يضمن المودع ما أودعه إلا أن يتعدى فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>