للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الباب الثاني] في المودع والمقارض يدعي رد ذلك إلى ربه بنفسه أو مع رسوله، وفي الرسول يدعي دفع ما أرسل به، وفي موته وموت المودع والمقارض وإقرارهما عند الموت]

[(١) فصل: في المودع والمقارض يدعي الرد بنفسه، وكيف لو ادعى الضياع أو السرقة]

[المسألة الأولى: في المودع والمقارض يقبض المال بغير بينة، ثم يدعي الرد]

قال ابن القاسم عن مالك: ومن بيده وديعةٌ أو قراضٌ لرجل، فقال له: رددت ذلك إليك، فهو مصدق.

قال في كتاب ابن المواز: مع يمينه، وقاله ابن حبيب عن ابن الماجشون: أنه مصدقٌ مع يمينه.

م: لقوله سبحانه: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} فضرف ذلك إلى أمانتهم.

[المسألة الثانية: في المودع والمقارض يقبض المال ببينة، ثم يدعي الرد]

قال في كتاب [٥٧/أ] الوديعة: إلا أن يكون قبض ذلك ببينة، فلا يبرأ إلا ببينة.

قال أبو محمد: لأنه ائتمنه بتوثق، فلا يخرج من ذلك إلا ببينة.

[المسألة الثالثة: في المودع والمقارض يقبض المال ببينة ثم يدعي ضياعه أو سرقته]

قال مالك: ولو قبضه ببينةٍ، فقال: ضاع مني أو سرق، صدق،

<<  <  ج: ص:  >  >>