قال مالك: وزكاة العرية وسقيها على رب الحائط وإن لم تبلغ خمسة أوسق إلا مع بقية حائطه.
قال ابن القاسم: وسواء في ذلك أعراه جزءاً شائعاً أو نخلاً معينة أو جميع الحائط.
قال أبو محمد: يريد يعطيه جميع ثمرة الحائط ويكون عليه أن يزكى عنه من غيره.
قال ابن المواز: قال مالك: ومن باع ثمراً في شجرة بعد جواز بيعه فالسقي على البائع، ومن باع الأصول وفيها ثمرة مأبورة فهي للبائع إذا لم يشترطها المبتاع والسقي على البائع.
وقال المخزومي: ذلك على المشتري لأنه يسقي نخلة فتشرب ثمرة هذا.
ومن المدونة: قال مالك: ولو تصدق بثمرة حائطه [قبل زهوه] على المساكين كان السقي عليه ولا يحاسب به المساكين.
ولو وهب ثمر حائطه أو جزءاً منه أو ثمر نخل معينة سنين قبل الزهو أو أعمر ذلك لم يجز له شراء ثمرة ذلك أو بعضه بالخرص ولكن/ بعين أو عرض والسقي في ذلك على