للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثامن]

في الصلح عن الدم، وجناية النائم ومن جنى ما لا تحمله العاقلة

[٣٢ - فصل: في الصلح عن الدم في العمد الخطأ]

قال مالك: وقاتل العمد إذا صولح على أكثر من الدية فذلك جائز؛ كان من أهل الإبل أو غيرهم لأنه إنما فدى نفسه فما تراضوا به جاز.

قال: وإذا قبلت دية العمد مبهمة فهي في مال القاتل مربعة، ولا شيء على العاقلة.

ومن جني خطأ وهو من أهل الإبل، فصالح الأولياء عاقتله على أكثر من ألف دينار؛ فذلك جائز إن عجلوها، فإن تأخر لم يجز؛ لأنه دين بدين.

ولو جني عمدا فصولح الجاني على مال إلى أجل جاز ذلك؛ لأن هذا دم [٢٠٨/أ] وليس بمال.

ولو صالح الجاني على العاقلة، والجناية خطأ مما تحملها العاقلة،

<<  <  ج: ص:  >  >>