وقد قضى عمر وعثمان في ولد الأمة الغارَّة لسيدها بمثلهم.
قال مالك: وذلك يرجع إلى القيمة.
قال ابن القاسم: ومن تزوج امرأةً أخبرته أنها حرةٌ ثم علم قبل البناء أنها أمةٌ أذن لها السيد أن تستخلف رجلاً على إنكاحها، فللزوج الفراق، ولا صداق لها، وإن كان قد بنى بها فلها المسمى إلا أن يزيد على صداق المثل فلترد ما زاد.
قال ابن القاسم: وإن شاء ثبت على نكاحها وكان لها المسمى.
قال الشيخ: وبيانه أن لها الأقل من المسمى أو صداق المثل.
قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: فإن نقص المسمى عن صداق المثل فعلى الزوج تمامه.
وقال أشهب: لا شيء عليه فيما نقص عن ذلك، ولا حجة للسيد كما لو زنى بها طائعةً.