للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السابع]

في جناية المخدم، والمعتق إلى أجل، والجناية عليه

[٢٢ - فصل: في جناية العبد الُمخدم سنين معلومة]

قال مالك رحمه الله: ومن أخدم عبده رجلاً سنين معلومة، فجنى العبد، خُير مالك رقبته، فإن فداه بقي في خدمته، وإن أسلمه خُيِّر المخدم، فإن فداه خدمه، فإذا تمت خدمته، فإن دفع إليه السيد ما فداه به أخذه، وإلا أسلمه للمخدم رقًا.,

قال ابن القاسم: وكذلك إن كانت خدمة العبد حياة الرجل.

[٢٣ - فصل: في جناية الموصى بخدمته لرجل مدة وبرقبته لآخر]

وأما الموصى بخدمته لرجل سنة، وبرقبته لآخر، والثلث يحمله إذا جنى، فإن صاحب الخدمة يبدأ، فإن فداه خدمه ثم أسلمه بعد الأجل إلى الموصى له بالرقبة ولا يتبعه بشيء مما أدى، وإن أسلمه خير صاحب الرقبة، فإن فداه أخذه، وسقطت الخدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>