للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع]

في الإجارة في الخياطة والبناء وما يفسد منها

[فصل: ١ - الإجارة على الخياطة]

قد بينَّا أن ما يفسد البيع يفسد الإجارة؛ لأنها بيع منافع قال ابن القاسم: وإن وأجرت رجلاً يخيط لك ثوبًا على أنه إن خاطه اليوم فبدرهم، وإن خاطه غدًا فبنصف درهم لم يجز عند مالك؛ لأنه أجر نفسه بما لا يعرف وقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «من استأجر أجيرًا فليوأجره بأجر معلوم» وهذا من وجه بيعتين في بيعه فإن خاطه فله أجر مثله زاد على التسمية أو نقص. وقال غيره: إلا أن يكون أجر مثله أقل من نصف درهم، أو أكثر من درهم فلا يزاد ولا ينقص. قال سحنون: وقول ابن القاسم أحسن كقول مالك في البيوع الفاسدة: إذا فاتت في يد المشتري فإن فيها القيمة ما بلغت، ولا يلتفت إلى ما سميا من الثمن. قال ابن القاسم: وكذلك إن دفع إليه ثوبًا على أنه إن خاطه خياطة رومية فبدرهم، وإن خاطه خياطة عربية فبنصف درهم، وكذلك الصبغ في هذا إذا كانت الإجارة فاسدة فهي كالبيع الفاسد. قال أبو محمد: قال بعض الأندلسيين وقول غير ابن القاسم يعني إن خاطها اليوم. قلت ما قيمة خياطته على تعجيله إياها اليوم فلا يزاد على درهم، ولا ينقص من نصف درهم؟ وإن خاطه غدًا قلت ما قيمة أجر خياطته إلى غد على ما ذكرنا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>