للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: وكذلك إن واجرته على طحينه، فإن كان إذا شاء أفرد طحين حصته: جاز وإن كان على ألا يطحنه إلا مجتمعًا: لم يجز، فإن طحنه كان له أجر مثله في حصتك، وكذلك إن واجرته على رعاية غنم بينكما: جاز، ولزمته الإجارة إذا كان له أن يقاسمك حصته، ويبيعها متى شاء، وضربت للرعاية أجلاً، وشرطت خلف ما هلك من حصتك. قال غيره: واعتدلت في القسم.

قال بعض أصحابنا: ابن القاسم يحمل أمرهما على الاعتدال في القسم، وأنه إنما وأجره على نصف عددها، فإن كانت مئة فقاسمه فوقع للذي أجر صاحبه أكثر من خمسين لم يلزم صاحبه رعاية ما زاد على خمسين، وإن وقع له أقل من خمسين كان له أن يتمها خمسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>