قال ابن أخي هشام: فإن نزل هذا وحمله إلى البلد، فإن للحمال نصفه، وعليه مثله في الموضع الذي حمله منه، وله كراؤه في النصف الآخر ما بلغ. وأعاب هذا القول بعض شيوخنا، وقال: يلزم على هذا إذا هلك الطعام أن يضمن نصفه؛ لأنه على قوله بالقبض لزم ذمته، وهذا بعيد؛ لأن فساد المسألة منع المتكاري من قبض حصته إلى أن يصل إلى البلد المحمول إليها فكيف يضمن إذا هلك قبل البلد وهو إنما يصير له بعد الوصول إليها.
م: يريد وإنما يكون الطعام كله لربه وعليه إجارة حمله كله. م: وهو الصواب. كما قالوا: إذا استأجره على [دبغ] جلود، أو نسج ثوب على أن له نصف ذلك إذا فرغ فعمله على ذلك فإن له أجر عمله، والجلود والثوب لربها فكذلك هذا.
[المسألة الثانية: في الطعام والغنم بين الرجلين
فيستأجر أحدهما صاحبه على حمله]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن وأجرت رجلاً على حمل طعام بينكما إلى بلد يبيعه بها، على أن له عليك كراء حصتك وسميتها ذلك، فإن شرطت ألا يميز حسته منه قبل الوصول إلى البلد: لم يجز، فإن نزل ذلك وباع الطعام كان له أجر مثله في حصتك، وإن كان على أنه متى شاء ميَّزها قبل أن يصل أو يخرج: جاز، إن ضرب للبيع أجلاً، يريد ضرب أجلاً بعد الوصول إلى البلد، ولا ينقده إجارة البيع.