للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع] في إغرام الحميل وموته, أو موت الغريم [وكيف

إن تكفل لرجلين فغاب أحدهما وأخذ الآخر حصته]

[(١) فصل في إغرام الحميل]

والسنة أن الضمان لا يبرئ ذمة المضمون؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:

((نَفْسُ المُؤْمن مُرتهنة بدينهِ حتى يُقضى عنه))؛ ولأن الضمان مأخوذ

من الضمن, وهو شغل ذمة أخرى بالحق, بخلاف الحوالة التي هي مأخوذة

من تحول الحق؛ ولأنها وثيقة فلم يبرأ بها من عليه الحق, كالرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>