للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع عشر]

في إنكاح الرجل أم ولده ومكاتبته ومدبرته

وأمته وعبده كرها

وفي تزويج الأمة والعبد بغير إذن سيده

[فصل ١ - في إكراه الرجل أم ولده ومكاتبته

ومدبرته على النكاح]

قال ابن القاسم: وكره مالك أن يزوج الرجل أم ولده.

قال ابن القاسم: فإن فعل لم يفسخ.

قال ابن حبيب: اختلف قول مالك في جواز إكراه إياها على النكاح، فأجازه مرةً إذا زوَّجها ممن يشبهها، ثم رجع فقال: لا يزوجها إلا برضاها، وكان أحب إليه أن لا يزوجها أصلاً على وجه التنزُّه.

قال ابن المواز: له أن يُكْرِهَ أم ولده ومكاتبته ومدبَّرته على النكاح.

وقال في كتاب المكاتب: ولا يزوج مكاتبته إلا برضاها.

[فصل ٢ - في إكراه الرجل عبده وأمته على النكاح]

ومن المدونة: قال مالك: وله أن يُكْرِه عبده أو أمته على النكاح.

قال في كتاب ابن المواز: وليس له أن يضر به / فيزوجه ما لا خير فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>