والمتكاريان كالمتبايعين والقضاء في اختلافهما كالقضاء في اختلاف المتبايعين، وأصل هذا وإيعابه قد تقدم في كتاب البيوع.
[الفصل ١ - في اختلاف المتكاريين قبل الركوب أو بعد المسير القريب]
قال مالك: وإذا اختلف المتكاريان قبل الركوب أو بعد مسير لا ضرر في رجوعه فقال: المكري أكريتك إلى برقة بمئة، وقال المكتري: إنما اكتريت منك إلى إفريقية تحالفاً وتفاسخا نقد الكراء أو لم ينقده. قال غيره: إذا انتقد الجمال الكراء، وكان يشبه ما قال فالقول قوله؛ لأنه مدعى عليه. ألا ترى لو قال: بعتك بهذه المئة التي قبضت منك مئة إردب إلى سنة. وقال المبتاع: بل اشتريت بها منك مئتي إردب إلى سنة وكان ما قال البائع يشبه فالقول قوله والمشتري مدعى عليه.
م/ وهذا الذي احتج به الغير يخالف فيه مالك ويرى أن يتحالفا ويتفاسخا للحديث.
م/ وقول الغير هاهنا جارٍ على رواية ابن وهب فيما إذا قبض المبتاع السلعة في بيع النقد، ثم اختلفا في ثمنها، فجعل قبض الدنانير هاهنا كقبض المبتاع السلعة في بيع النقد، وصار البائع هاهنا مطلوباً في زيادة المثمون كما كان المبتاع في قبض السلعة مطلوباً بزيادة