للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول شيئاً فهو جائز على قول ابن القاسم، ولا يجوز على قول غيره. وقد تقدم هذا.

قال ابن حبيب: ولو كانت وجيبة كراؤها إلى مكة ذاهباً وراجعاً فقال له لما وصل إلى مكة: ارجع بنا في طريق غير التي جئنا منها، وهي مثل تلك في المسافة أو أقرب أو أبعد، فإن كان رجوعه إلى البلد الذي اكترى منه، فذلك جائز بزيادة أو بغير زيادة من أحدهما، ولو أراد لما بلغ مكة أن يفسخ رجعته إلى بلد آخر في سفر يبتديه من مكة بزيادة أو بغير زيادة أو بوضعية لم يجز على حال كان الكراء في ذلك كله معيناً أو مضموناً، وقاله عبد الملك وابن الماجشون.

<<  <  ج: ص:  >  >>