للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السابع]

في صيد الصبي والذمي والسكران والمجنون

وخص الله تعالى إباحة صيد المؤمنين بقوله تعالى: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}، ولم يذكر اليهود ولا النصارى، وصبيان كل قوم مثل رجالهم.

قال ابن القاسم: ويؤكل صيد الصبي قبل بلوغه إذا قتلت الكلاب صيده، وقد قال مالك: ذبيحة الصبي تؤكل إذا أطاق الذبح وعرفه فكذلك صيده.

قال مالك: وتؤكل ذبيحة اليهودي، والنصراني.

قال ابن القاسم: ولا أرى صيدهما مثل ذبائحهما؛ وإنما لا يجوز صيدهما لقول الله تعالى: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}.

قال ابن المواز: وأجازه أشهب، ولا يعجبنا، وقد كرهه مالك.

قال ابن حبيب: ونحن نكرهه، ولا يبلغ به التحريم.

والقياس: أنه كذبائحهم، وقد أجازه أشهب، وابن وهب، وإنما ذكر الله تعالى: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} في ذكره سبحانه لما نهى المحرم عنه من الصيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>