وخص الله تعالى إباحة صيد المؤمنين بقوله تعالى:{تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}، ولم يذكر اليهود ولا النصارى، وصبيان كل قوم مثل رجالهم.
قال ابن القاسم: ويؤكل صيد الصبي قبل بلوغه إذا قتلت الكلاب صيده، وقد قال مالك: ذبيحة الصبي تؤكل إذا أطاق الذبح وعرفه فكذلك صيده.
قال مالك: وتؤكل ذبيحة اليهودي، والنصراني.
قال ابن القاسم: ولا أرى صيدهما مثل ذبائحهما؛ وإنما لا يجوز صيدهما لقول الله تعالى:{تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}.
قال ابن المواز: وأجازه أشهب، ولا يعجبنا، وقد كرهه مالك.
قال ابن حبيب: ونحن نكرهه، ولا يبلغ به التحريم.
والقياس: أنه كذبائحهم، وقد أجازه أشهب، وابن وهب، وإنما ذكر الله تعالى:{تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} في ذكره سبحانه لما نهى المحرم عنه من الصيد.