للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث]

ما يحل ويحرم من شرطين في بيع وهو من بيعتين في بيعه وفي مجهلة الثمن وشرط العتق والتدبير وفي اتخاذ أم ولد

[الفصلٍ ١ - في النهي عن بيعتين في بيعه]

ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه، قال مالك: وهو أن يشتري الرجل سلعة بدينار أو بشاة أو يشتريها بعشرة دنانير نقدًا أو بخمسة عشر إلى أجل، وقد وجبت للمشتري بأحد الثمنين إلزامًا فلم يجز، لأنه أن أخذها بخمسة عشر إلى أجل، فكأنه فسخ العشرة التي كان له أن يأخذها بها في هذه الخمسة عشر إلى أجل، ,عن أخذها بالعشرة النقد فكأنه دفعها إلى الخمسة عشر إلى أجل؛ لأنه كان له أن يأخذها بذلك.

قال مالك: ولا يجوز على أنها إلى شهر بدينار أو إلى شهرين بدينارين على الإلزام لهما أو لأحدهما.

قال ابن القاسم: وليس للمبتاع تعجيل النقد لأجازة البيع؛ لأنه عقد فاسد، قال مالك: وإن كان على غير إلزام جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>