[الباب الثاني] فيمن وهب من مال ولده شيئًا [وفيمن وهب] مشاعًا أو مجهولاً أو دينًا، وفي موت الموهوب قبل القبض]
[(١) فصل: فيمن وهب شيئًا من مال ابنه الصغير لغير الثواب]
قال ابن القاسم: ومن وهب شيئًا من مال ولده الصغير لغير ثواب لم يجز وتُرد الهبة إن كانت قائمة فإن فاتت ضمنها الأب.
[(٢) فصل في هبة المشاع]
[المسألة الأولى: فيمن وهب نصفًا له في دار أو عبد]
ومن تصدق على رجل أو وهبه نصفًا له في دار أو عبد فذلك جائز، كما يجوز بيع ذلك، ويحل المعطى محل المعطي فيه فيكون ذلك حوزًا.
قال ابن المواز: ولا أعلم من أنكر هبة المشاع إلا بعض أهل المشرق، وما لكراهيتهم لذلك وجه ولا حجة.
[المسألة الثانية: في حوز المشاع من الهبة]
ومن تصدقت عليه بنصف عبدك فالحوز فيه أن يخدمك يومًا ويخدمه يومًا أو عشرة أيام وعشرة أيام، فإن مت فهو حوز تام، كان العبد حينئذ بيد المعطي أو المعطى، وإن كان عبدًا لغلة، واجراه جميعًا واقتسما الغلة، فأما إن تصدق بشقص له في عبد فلا يجوز أن يبقى بيد المتصدق منه شيء، ولكن يكون جميعه إما بيد الشريك وإما بيد المعطى أو بأيديهما.