قال: وإن أسلم مصابته وتكارى مصابة شريكه بطلت صدقته إلا أن يخرج عنها.
[المسألة الثالثة: فيمن تصدق على رجل بمورثه المشاع]
ومنه ومن العتبية قال ابن القاسم: ومن تصدق على رجل بمورثه من قرية مشاعًا، فعمل المعطى في القرية وعمر بقدر حصة المعطي، ثم هلك المعطي فاقتسم إخوته بعد موته فصار للمعطى مثل ما لكل أخ، فقال ورثة المعطي: إنك لم تحز، قال ابن القاسم وابن وهب: إن عمله حيازة؛ لأنه إنما أسلم إليهم حقه بما أسلموا إليه من حقوقهم، فهذه حيازة.
وقال ابن القاسم: في امرأة تصدقت على رجل بمورثها من دار مشاع فبنى في ناحية منها، وسكن فيها بلا مقاسمة حتى ماتت المرأة، فهذه الصدقة رد إلا أن يكون شركاؤه صالحوه، يرتفقون هم بناحية وهو بناحية، فيكون ذلك حيازة.
قال أصبغ: إلا الموضع الذي بنى فيه وحازه فإن حصة المعطي من عرضة ذلك البينان له، وذلك فيه حيازة.
م: وهذه مثل الأولى الذي سلم لهم حقه بما سلموا إليه.
قال ابن المواز: أما إن لم يكن بقي للمرأة فيها حق فهي حيازة؛ لأنها خرجت منها وانقطع الذي لها، وإن بقي لها فيها شيء فكما قال ابن القاسم.